للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ولا تبطل الصلاة بتركه، ويصح أن يصليها كالنافلة.

ولا يصلي لآية غير الكسوف كظلمة نهار أو ضياء ليلًا أو صواعق (١) إلا لزلزلة دائمة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل؛ لذهاب وقت الانتفاع بهما.

* * *


= الكسوف بعد الفجر أو العصر، وذهب الشافعية إلى مشروعية صلاة الخسوف والكسوف وقت النهي. وانظر: البحر الرائق (٢/ ٢٩٢)، وأقرب المسالك (١/ ٣٥١)، والأم (١/ ٤٠٥).
(١) ذهب الحنفية إلى أنه تشرع الصلاة جماعة كالكسوف للآيات المخيفة ولو للزلزلة، وذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية الصلاة للآيات المخيفة لكن أفرادًا بلا جماعة. وانظر: المبسوط (٢/ ٧٥)، والذخيرة (٢/ ٤٣١)، والأم (١/ ٤٠٢).

<<  <   >  >>