للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكل من المتعاقدين فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه (١)، وتبطل بموت أحدهما، أو أحد المركوبين.

ويحصل سبق في خيل متماثلتي العنق برأس، وفي مختلفيهما وإبل بكتف، ويشترط في الرمي، تعيين عدده والإصابة، ومعرفة قدر الغرض، كطوله وعرضه وارتفاعه، والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض، بدأ الآخر بالثاني.

* * *


(١) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة جائز لكل من المتعاقدين فسخها، وذهب المالكية إلى أن عقد المسابقة لازم لا ينفسخ إلا برضاهما، وذهب الشافعية إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، جائز في حق من لم يلتزم شيئًا. وانظر: حاشية الدسوقي (٢/ ٢١١)، والإقناع (٢/ ٥٢٩)، والفقه الميسر (١/ ٢١٦).

<<  <   >  >>