للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد العصر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد.

أما من دخل المسجد وقت النهي فوجد الإمام يصلي فلا يعيد معه، ويجوز فيها كلها قضاء الفرائض، وفعل المنذورة ولو نذرها فيها، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس، ولو نذر الصلاة في مكان غصب ينعقد كصوم يوم العيد، وتجوز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر، دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها.

وتباح قراءة القرآن ولو في الطريق، ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدنٍ وفم.

وحفظ القرآن فرض كفاية (١)، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة (٢)، وتسن القراءة في المصحف، والختم كل أسبوع، وكره فوق الأربعين.

* * *


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٨)، والبحر الرائق (١/ ٣٥٩).
(٢) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وانظر: منار السبيل (١/ ١٠٩).

<<  <   >  >>