(٢) أي: في مسألة الحوالة على المال في الديوان. (٣) من المعاملات المعاصرة الحوالات البنكية، ومن صورها القديمة ما كانت تعرف بالسفتجة أو البالوصة أو البوليصة، وصورتها أن يدفع شخص إلى آخر مالًا، ليعطيه به خطابًا، ليقبض بدلها في بلد آخر، وجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على المنع منها؛ لأنها قرض جر نفعًا، لكن يرى فريق من الفقهاء المعاصرين، صحة هذه المعاملة؛ لأنها من باب الحوالة، وليست من باب القرض الذي جر نفعًا، وهذا القول رواية في مذهب أحمد، وأجازها مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي. وانظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٦)، ومختصر خليل (١٩٧)، والمهذب (١/ ٣٠٤)، والمغني (٤/ ٢١١)، والفقه الميسر (٤/ ٢١١).