للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو جحد الدين.

والحوالة على ماله في الديوان إذن له في الاستيفاء منه (١)، وللمحتال الرجوع والمطالبة لمحيله (٢)، وإحالة من لا دين له، وكالة له في طلبه وقبضه، ومن لا دين على مثله وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء.

ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلًا فلا حوالة، وإن فسخ البيع بخيار عيب ونحوه لم تبطل الحوالة، ويرجع المشتري على البائع بالعوض (٣).

* * *


(١) وهي ليست حوالة بل وكالة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١١٧).
(٢) أي: في مسألة الحوالة على المال في الديوان.
(٣) من المعاملات المعاصرة الحوالات البنكية، ومن صورها القديمة ما كانت تعرف بالسفتجة أو البالوصة أو البوليصة، وصورتها أن يدفع شخص إلى آخر مالًا، ليعطيه به خطابًا، ليقبض بدلها في بلد آخر، وجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على المنع منها؛ لأنها قرض جر نفعًا، لكن يرى فريق من الفقهاء المعاصرين، صحة هذه المعاملة؛ لأنها من باب الحوالة، وليست من باب القرض الذي جر نفعًا، وهذا القول رواية في مذهب أحمد، وأجازها مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي. وانظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٦)، ومختصر خليل (١٩٧)، والمهذب (١/ ٣٠٤)، والمغني (٤/ ٢١١)، والفقه الميسر (٤/ ٢١١).

<<  <   >  >>