للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ارتفاعه (١)، ومن قدر أن يقوم إذا كان منفردًا ولا يقدر إلا جالسًا إذا كان في جماعة يخير (٢).

وللمريض أن يصلي مستلقيًا مع قدرته على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة.

ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام، فإن عجز صلى قاعدًا مستقبلًا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، بخلاف النفل.

ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بنحو مطر أو وحل، ويومئ بالركوع والسجود، وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه، أو عجز عن الركوب لو نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة للمرض وحده، دون عذر مما تقدم.

* * *


(١) أي: حال نهوضه؛ لأن فرضه القراءة حال القيام، وأما ما قرأ به جالسًا قبل القيام فيبنى عليه. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٣٧٢).
(٢) لأنه يفعل في كل منها واجبًا ويترك واجبًا. انظر: منار السبيل (١/ ١٢٣).

<<  <   >  >>