للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه إذا تلفت، في غير ما استعيرت له (١)، بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، فرط أم لا، ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط (٢)، لكن لا ضمان في أربع إلا بالتفريط: إذا كانت العارية وقفًا ككتب علم، وإذا أعارها المستأجر، وإذا تلفت فيما أعيرت له، وإذا أركب دابته إنسانًا فتلفت تحته.

ومن استعارها لرهن فالمرتهن أمين، لا يضمن إلا بالتفريط، والمستعير يضمن ما تلف تحت يد المرتهن.

ومن سلم لشريكه الدابة، ولم يستعملها فتلفت بلا تفريط، لم يضمنها، أو استعملها في مقابلة علفها، بإذن شريكه وتلفت، بلا تفريط لم يضمن، وإن سلمها إليه لركوبها، وقضاء حوائجه عليها فعارية، وعلى المستعير مؤنة ردها.

وإن قال المالك: أجرتك، وقال من هي بيده: أعرتني، أو بالعكس عقب العقد، قبل قول مدعي الإعارة بيمينه (٣)، وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة، فقول المالك بيمينه (٤)، ويرجع بأجرة المثل لما مضى؛ لأن الإجارة لم تثبت، وإن قال المالك: غصبتني أو أعرتك، وقال من بيده العين: أجرتني، والبهيمة تالفة، فقول المالك، وقول الغارم في القيمة، أو اختلفا في رد فقول المالك (٥).


(١) ذهب الحنفية إلى أن العارية لا تضمن إلا بالتفريط، وذهب المالكية إلى أن العارية تضمن فيما يغاب عليه كالثياب والحلي، إذا لم يكن على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان، ولا فيما قامت البينة على تلفه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى تضمين المستعير مطلقًا تعدى أو لم يتعد. وانظر: الهداية (٣/ ٣٩٨)، والقوانين الفقهية (١/ ٢٤٥)، والإقناع (٢/ ٩٢).
(٢) لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره بالشرط، وعكسه نحو وديعة، لا تصير مضمونة بالشرط. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٦).
(٣) لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها، إن كانت باقية. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٢).
(٤) لأن الأصل في مال الغير الضمان، فكان القول قول المالك، حيث لا بينة، والمراد فيما مضى من المدة. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٢).
(٥) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد. وانظر: حاشية الروض المربع (٣٧٤).

<<  <   >  >>