للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ظالمًا أو فاسقًا أو مبتدعًا، إلا لمن يرد عليه (١).

وإن دعاه اثنان فأكثر، أجاب الكل إن أمكنه الجمع، وإلا أجاب الأسبق قولًا (٢)، فالأدين، فالأقرب رحمًا، فالأقرب جوارًا، ثم يقرع (٣)، ويقصد العمل بالسنة وإكرام أخيه المؤمن.

ويحرم الأكل من طعام الغير بلا إذن صريح أو قرينة، ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات، ويكره إهانة الخبز ووضعه تحت القصعة، بل يوضع الملح وحده على الخبز (٤).

وكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فهو له.

ويسن إعلان النكاح وضرب الدف إن لم يكن به حلق في النكاح والختان، وقدوم غائب، وولادة، وإملاك، ويحرم المزمار والطنبور وعود ونحوها.

وتسن التسمية جهرًا على الأكل والشرب، والحمد إذا فرغ وأكل بيمينه بثلاث أصابع، وغض طرف عن جليسه، وشربه ثلاثًا مصًا، ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم السقاء، وفي أثناء طعامه بلا عادة، وسن غسل يديه قبل الطعام وبعده، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، وأكله حارًا.

ويستحب أن يباسط إخوانه بالحديث الطيب، والحكايات اللائقة بالجالسين، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، وما جرت به العادة، من إطعام سائل ونحوه في جوازه وجهان، والجواز أظهر (٥).


(١) لأنَّه يؤدي بحضوره الدعوة، إجابتها وفرضية إزالة المنكر المأمور بإنكاره. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤١٤).
(٢) لوجوب إجابته بدعائه، فلا يسقط بدعاء من بعده. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٩٩).
(٣) لأنها تميز المستحق عند استقرار الحقوق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٩٩).
(٤) هذه الآداب من أعراف ذلك الزمان، وأراد المؤلف رَحِمَه آللهُ التوسط في شأن الخبز حيث لا يهان ولا يعظم. انظر: الإنصاف (٨/ ٣٢٤)، والمغني (١١/ ٩٢)، والإقناع (٣/ ٢٣١).
(٥) انظر: منار السبيل (٢/ ٦٠٥).

<<  <   >  >>