للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويلزم كلًّا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر له الكراهة، وليكن الزوج غيورًا من غير إفراط.

ويجب على المرأة تسليم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، إن لم تشترط في العقد دارها مثلًا، لكن الأمة لا تسلم إلا ليلًا، فإن لم يمكن الاستمتاع بها لم يلزم على أهلها تسليمها إليه، وكذا المحرمة والمريضة والحائض (١)، وللزوج الاستمتاع بزوجته في قبل، ولو من جهة العجيزة ما لم يضر بها، أو يشغلها عن فرض.

ولا يجوز لها أن تطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وله السفر بالحرة مع الأمن ما لم تشترط ضده، ولسيد السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارًا، وليس لسيد الأمة المزوجة ولا لزوجها سفر بها إلا بإذن الآخر.

ويحرم وطء المرأة في الحيض، وبعده قبل الغسل، وفي الدبر، وعزل بلا إذن حرة وسيد أمة (٢)، وله جبرها على غسل من حيض ونفاس، وجنابة وغسل نجاسة، واجتناب محرمات وإزالة وسخ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.

ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ ونحوه (٣) (٤)، مسلمة أو ذمية،


(١) لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها، ويرجى زوالها، أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٠٩).
(٢) لما فيه من تقليل النسل، ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٠).
(٣) لأن المعقود عليه البضع، فلا يملك غيره من منافعها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١١).
(٤) ذهب الحنفية والمالكية في الجملة إلى وجوب خدمة الزوجة لزوجها بما جرت به العادة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الخدمة؛ لأن العقد لا يتناولها. وانظر: التاج والإكليل (٤/ ١٨٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٤٣٢)، والفقه الميسر (٣/ ٧٢).

<<  <   >  >>