للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله منع ذمية دخول بيعة (١) أو كنيسة، وشرب ما يسكر، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها.

ويكره تقبيل حليلته أو مباشرتها عند الناس، ويكره لها أيضًا ذلك بحيث يراه غير طفل لا يعقل، وبحيث يسمع حسهما ولو رضيا، إن كانا مستوري العورة وإلا حرم، ويكره إكثار الكلام حال الجماع، أو يحدثا بما جرى بينهما، ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة، وأن يقول: بسم الله، اللَّهم جنبنا من الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا.

ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، ولو لموت أبيها، ويستحب له أن يأذن لها في الخروج إلى تمريض بعض محارمها، وعيادته وجنازته، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها إن لم يقم بها، وليس له منعها من كلام أبويها، ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف الضرر، ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من كل أربع، وعند الأمة ليلة من سبع (٢)، وأن يطأها في كل أربعة أشهر، مرة إن قدر.

فإن أبى الوطء بعد انقضاء أربعة أشهر، أو البيات في اليوم المقرر حتى مضت الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما فرق الحاكم بينهما، إن طلبت (٣) قبل الدخول.

وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب، أو في غير طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها.


(١) بيعة: هو معبد أتباع الديانة اليهودية، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العنكبوتية.
(٢) لأن غاية ما يمكن أن يجمع مع الحرة ثلاثًا، فلها ليلة من أربع، ومع الأمة ثلاث حرائر، فلهن ست ليالي ولها السابعة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٢).
(٣) لأن الله تعالى قدر ذلك في حق المولي، فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>