للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب عليه التسوية بين زوجاته أيًا كن ثنتين فأكثر في المبيت، وتكون ليلة وليلة إلا إن يرضين بأكثر.

ويحرم دخوله في نوبة واحدة من نسائه إلى غيرها إلا لضرورة، وفي نهار ليلة غيرها إلا لحاجة، فإن لبث أو جامع قضاه، وإن طلق واحدة وقت نوبتها فقد أثم (١)، ويقضيها لها متى نكحها وجوبًا.

ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب عليه، وإن أمكنه ذلك وفعله كان حسنًا (٢)، ويقسم وجوبًا لحائض ونفساء، ومريضة ومعيبة، والبدء بالقرعة إلا إن تراضوا.

وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده فلا قسم لها ولا نفقة.

ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن زوجها جاز، أو وهبته له ويجعله حيث شاء جاز، فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلًا، بخلاف الماضي (٣)، ولا قسم على سيد لإمائه، بل يطأ من شاء متى شاء.

ومتى تزوج بكرًا معه غيرها أقام عندها سبعًا ولو أمة، ثم يدور على نسائه (٤)، وإن تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم يدور، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعًا، فعل وقضى مثلهن للبواقي، وله تأديبهن على ترك الفرائض كالصلاة والصوم الواجبين.


(١) لأنَّه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٥).
(٢) لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٥).
(٣) لصحة رجوعها فيه؛ لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٥٠).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن الزوجة الجديدة كالسابقة لا يحل لها مزيد قسم، بكرًا كانت أو ثيبًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب التسبيع للبكر والتثليث للثيب. وانظر: الهداية (٢/ ٢٠٥)، والإقناع (٢/ ٢٦٣).

<<  <   >  >>