للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن عصته زوجته، كإن خرجت من بيته بغير إذنه، أو امتنعت من استمتاعه، أو أتته متثاقلة وعظها بتخويفه لها من كتاب الله، فإن أصرت على النشوز (١) هجرها في المضجع ما شاء من الزمان (٢)، وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط، فإن أصرت ضربها ضربًا غير شديد، بعشرة أسواط لا فوقها، ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها (٣).


(١) النشوز: كراهية كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته له. انظر: مادة نشز في لسان العرب (٢٥/ ٤١٨)، والنهاية (٥/ ٥٥).
(٢) لأن المدة غير مقيدة بزمن. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٥٥).
(٣) حتى يوفيه؛ لأنَّه يكون ظالمًا بطلبه حقه مع منعه حقها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦١٦).

<<  <   >  >>