للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أعسر الزوج بالمهر الحال، فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة (١)، ولو بعد الدخول، ما لم تكن تزوجته عالمة بعسره، ويخير سيد الأمة (٢)، ولا يفسخ إلا حاكم، ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها.


(١) كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسلم المبيع. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٠٢).
(٢) لأنَّه مالك نفعها، والصداق عوض منفعتها، فهو ملكه دونها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>