(٢) ذهب الحنفية إلى جواز إخراج تراب الحرم منه إلى الحل، وذهب الشافعية إلى القول بالتحريم. وانظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٦٢٦)، والمهذب (١/ ٢١٩). (٣) ذهب الحنفية إلى أن المدينة ليست حرمًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها حرم، يحرم صيدها وحشيشها إلا لحاجة. وانظر: المبسوط (٤/ ٦٠٥)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٧٩)، والمجموع (٧/ ٤٠٠). (٤) العَرْشُ: سرير الملك، وأكبر المخلوقات وأثقلها وأعظمها وفي الحديث: "وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض" وصححه العلامة الألباني ﵀، انظر: تحقيق شرح الطحاوية (١/ ٣١٢). (٥) واحد الكراسي، وصح عن ابن عباس موقوفًا: " الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله " أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٣١١٦). وانظر: (٢/ ٣١٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والسماوات والأرضون السبع كلها دون الكرسي، قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. (٦) ومفهومه ﵀ تفضيل الأرض على السماء، وقال شيخ الإسلام: لم أعلم أحدًا فضل التربة على الكعبة غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد ولا وافقه أحد، وحاشا أن يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق جلا وعلا وكذا عرشه وملائكته وجنته، أما رسول الله ﷺ فهو أفضل الخلق على الإطلاق بإجماع المسلمين. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٦٧).