للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير لزمه تخليصه، وإن لم يتميز فهما شريكان بقدر ملكهما، فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته، وضمن النقص عن قيمته منفردًا إن كان.

ويبرأ الغاصب بإعارة المغصوب لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم (١)، لا إذا أودعه أو وهبه أو أجره أو أطعمه إياه، فلا يبرأ إلا إذا علم أنه ملكه.

والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى الأول، وإذا كان المغصوب مما جرت العادة إجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده.

وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج والطهارة والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة، والقول في رده أو تعيبه لمالكه.

وإن جهل الغاصب ربه سلمه إلى الحاكم، أو تصدق به عنه بنية ضمانه إن وجده، وكذا حكم نحو رهن ووديعة إذا جهل ربها، وليست لمن هي عنده أخذ شيء منها، ولو كان فقيرًا.

وإن حفر في فنائه بئرًا لنفسه ضمن ما تلف بها (٢)، وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة (٣) لم يضمن ما تلف بها، وإن مال حائطه ولم يهدمه، حتى أتلف شيئًا لم يضمنه (٤)، وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإذا اتصلت المزارع صبر، ليرجع على ربها (٥).


(١) لأنَّه دخل على أنه مضمون عليه، لضمان العارية. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٠٢).
(٢) الفناء: ما كان خارج داره قريبًا؛ لأنَّه تلف حصل بسبب تعديه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤١٦).
(٣) السابلة والسبيل: بمعنى الطريق، ويذكر ويؤنث، والجمع السبل، انظر: المطلع (٢٧٧).
(٤) لأنَّه مبني في ملكه، والميل حادث، والسقوط بغير فعله. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤١٧).
(٥) حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>