للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يضمنه (١)، وإن استعمله كرهًا فعليه أجرته.

ومن قتل حيوانًا صائلاً عليه ولو آدميًا دافعًا عن نفسه أو ماله ولم يندفع بغير القتل، أو أتلف إنسان مزمارًا أو آلة لهو أو صليبًا أو كسر إناء فضة أو ذهبًا أو فيه خمرًا مأمور بإراقتها، وهي ما عدا خمر الخل، وخمر الذمي المستترة، أو كسر حليًا محرمًا على ذكر، أو آلة سحر، أو تعزيم أو تنجيم، أو كتب مبتدعة مضلة، أو أكاذيب أو سخائف، أو كتباً فيها أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، ولو كان معها غيرها.

ولو غصب شبكة أو شركًا (٢) أو فخًا (٣) فحصل صيد فلمالكه، ولا أجرة لذلك، وإن نسج المغصوب أو زرع الحب أو فرخ البيض رده وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله؛ لأنَّه تبرع في ملك غيره، ويضمن نقص المغصوب، ولو بنبات لحية أمرد، وإن خصى الرقيق رده مع قيمته (٤)، وما نقص بسعر لم يضمنه (٥)، ولا مرضًا زال، فإن رد المغصوب معيبًا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه، وإن نقص بنحو هزال وزاد صنعة مثلاً تجبر النقص ضمن النقص، وليس له الزيادة (٦).


(١) لأنَّه ليس بمال، والغصب لا يثبت فيما ليس بمال، انظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٨٠).
(٢) الشرك: بالفتح حبائل الصيد، وكذلك ما ينصب للطائر، واحدته شركة، وجمعه شرك، انظر: مادة شرك في لسان العرب (١٠/ ٤٥٠).
(٣) الفخ: المصيدة والجمع فخاخ وفخوخ، انظر: مادة فخخ في لسان العرب (٣/ ٤١)، ومختار الصحاح (٢٠٧).
(٤) ولو زادت قيمته بالخصاء. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٩٠).
(٥) لأنَّه رد العين بحالها، ولم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء، ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه فيها، وهي باقية كما كانت. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٩١).
(٦) لأن الزيادة الثانية غير الأولى؛ لأنَّه لم يعد ما ذهب. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٣٩٢).

<<  <   >  >>