للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أوقد نارًا بملكه أو سقى ملكه فتعدت النار أو الماء إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن هاجت ريح (١).

ومن اضطجع في مسجد، أو جلس أو اضطجع في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به.

ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارًا من الأموال والأبدان إذا لم تكن يده عليها، فإن كانت ضمن، ويضمن راكب وسائق وقائد لها قادر على التصرف فيها جناية مقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، فإن نخسها غيره ضمن الناخس، فإن لم يكن معها أحد فلا ضمان إلا في الضارية والجوارح.

وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد في تدبيرها (٢) فإن اشتركا في تدبيرها، أو لم يكن إلا قائد وسائق، اشتركا في الضمان، والراكب يشاركهما.

وبغال مقطورة كواحدة على قائدها الضمان، ويشارك السائق أولها في جميعها، وفي آخرها في الأخير فقط، ويضمن ربها ما أتلفته من زرع وشجر، وثوب أو نقصته بوطئها، ونحوه ليلًا فقط (٣) إن فرط في حفظها، وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.

وإن غصب كلبًا يقتنى أو خمر ذمي مستورة ردهما، وكذا جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر (٤)، وإن استولى على حر أو كبير أو صغير لم


(١) فلا ضمان؛ لأنَّه ليس من فعله ولا تفريطه. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٩٣).
(٢) لأنَّه المتصرف فيها، والقادر على كفها. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٩٤).
(٣) ذهب الحنفية إلى عدم تضمين أصحاب المواشي ما أفسدته لا ليلًا ولا نهارًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تضمين أصحاب المواشي ما أفسدته ليلًا دون ما أفسدته نهارًا. وانظر: البحر الرائق (٨ و/ ٣٤٤)، التاج والإكليل (٦/ ٣٢٣)، والإقناع (٢/ ٤٤٢)، والفقه الميسر (١/ ٢٣٠).
(٤) هدر: ما يبطل من دم أو غيره، وذهب دم فلان هدرًا، بالفتح أي: باطلًا فليس فيه قود ولا عقل ولم يدرك بثأره، انظر: مادة هدر في لسان العرب (٥/ ٢٥٧)، ومختار الصحاح (٢٨٨).

<<  <   >  >>