للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقسم (١) كحمام صغير وبئر، وطريق ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، وكل منقول، ويؤخذ الغراس والبناء تبعًا للأرض، وأن يكون طلب الشفعة ساعة العلم بالبيع (٢)، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت، فإن كانت لعذر كشدة جوع حتى يأكل، أو لطهارة أو إغلاق باب، أو لقضاء حاجة الإنسان، أو صلاة جماعة، إلا أن يكون المشتري حاضرًا عنده في هذه الأحوال، إلا الصلاة أو أخر الطلب والإشهاد عليه لعجز، كمريض ومحبوس ظلمًا، أو لإظهار زيادة ثمن، أو لتكذيب مخبر فهو على شفعته.

والجهل بالحكم عذر إن كان مثله يجهل، وأن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ بعضه سقطت.

والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم (٣) (٤)، ولو عفا أحد الشفعاء في الشقص، أخذ الآخر الكل أو رد الكل (٥)، ولو كان أحدهم غائبًا، فالحاضر يأخذ الكل أو يترك الكل، فإن حضر الغائب قاسمه.


(١) ذهب الحنفية إلى جواز الشفعة في العقار الذي لا ينقسم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة لا تصح في العقار الذي لا ينقسم. وانظر: الهداية (٤/ ١٢٣)، والثمر الداني (٤١٩)، والإقناع (٢/ ١٠٢)، والفقه الميسر (١/ ٢٣٦).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن حق الشفعة يثبت على الفور، وذهب المالكية إلى أنها على التراخي، ولا تسقط إلا إذا وجد من الشريك، ما يدل على الرضا والعفو عن المطالبة بها، وانظر: الهداية (٤/ ١١٢)، والثمر الداني (٤٢٠)، والإقناع (٢/ ١٠٥)، والفقه الميسر (١/ ٢٤١).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: بألف أخذها.
(٤) ذهب الحنفية إلى أن الشفعة تقسم بين الشركاء على قدر رؤوسهم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تقسم على قدر أملاكهم، وانظر: الهداية (٤/ ١١١)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٦)، والإقناع (٢/ ١٠٦)، والفقه الميسر (١/ ٢٤١).
(٥) لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري، بتبعيض الصفقة عليه، ولا يزال الضرر بالضرر. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>