(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن حق الشفعة يثبت على الفور، وذهب المالكية إلى أنها على التراخي، ولا تسقط إلا إذا وجد من الشريك، ما يدل على الرضا والعفو عن المطالبة بها، وانظر: الهداية (٤/ ١١٢)، والثمر الداني (٤٢٠)، والإقناع (٢/ ١٠٥)، والفقه الميسر (١/ ٢٤١). (٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: بألف أخذها. (٤) ذهب الحنفية إلى أن الشفعة تقسم بين الشركاء على قدر رؤوسهم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تقسم على قدر أملاكهم، وانظر: الهداية (٤/ ١١١)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٦)، والإقناع (٢/ ١٠٦)، والفقه الميسر (١/ ٢٤١). (٥) لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري، بتبعيض الصفقة عليه، ولا يزال الضرر بالضرر. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٣٨).