للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، وكذا إن اشترى واحد حق اثنين (١)، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة، فللشفيع أخذ أحدهما، وإذا باع شقصًا وسيفًا أخذ الشقص بحصته من الثمن (٢)، أو تلف بعض المبيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، فلو اشترى نصف دار - بألف -، يساوي ألفين فهدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة، وأن يكون ملك الشفيع جزءًا من العقار سابقًا على مبيع الشقص، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارًا معًا، ولا شفعة بشركة وقف لأن ملك المستحق غير تام (٣)، والشفعة على الفور وقت علمه، فإن علم وهو غائب، أشهد على الطلب بها إن قدر.

وإن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت، وإن كذب عدلًا مخبرًا سقطت، بخلاف الفاسق، ولا تسقط بإسقاطها قبل البيع.

وتصرف المشتري بعد طلب الشفيع بالشفعة وقبله بوقف أو هبة أو صدقة ونحو ذلك مما لا تجب فيه ابتداء صحيح، وتسقط به الشفعة، وإن كان نحو بيع أخذه الشفيع بأحد البيعين، فما كان بإجارة أخذه الشفيع وانفسخت الإجارة.

وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، والنماء المنفصل، والثمرة الظاهرة والزرع (٤)، فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر به الشريك


(١) لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين، ولأن تعدد البائع كتعدد المشتري. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٣٩).
(٢) لأنَّه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا، فكذا إذا بيع مع غيره، والعقد في ذلك بمثابة عقدين، لتعدد المبيع، ولأن في الأخذ بالكل إضرارًا بالمشتري. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٤٠).
(٣) لأن الأخذ بالشفعة أخذ بيع، والوقف لا يجوز بيعه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٤٤١).
(٤) لأن النماء المنفصل ملكه والخراج بالضمان، ولأن الثمرة الظاهرة ضررها لا يبقى وتبقى إلى الحصاد أو الجذاذ.

<<  <   >  >>