بالتأخير، كأن قاسم وكيل الشفيع أو الحاكم أو الشفيع في حال إظهار زيادة الثمن فللشفيع تملكه بقيمته، وله قلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت (١)، وبعده انتقلت لوارثه، ويأخذ الشفيع الشقص بكل الذي وقع عليه العقد، فإن عجز عنه أو بعضه سقطت شفعته.
* * *
(١) ذهب الحنفية إلى أن الشفعة تبطل بموت الشفيع، سواء مات قبل طلبها أو بعده، فلا تورث عنه، وذهب المالكية والشافعية إلى أنها حق موروث، ولا تبطل بموت الشفيع قبل الطلب أو بعده ما دام معذورًا في التأخير بالمطالبة بها، وذهب الحنابلة إلى أنها تورث إذا مات بعد الطلب، ولا تورث إذا مات قبل الطلب، معذورًا كان أو لا. وانظر: الهداية (٤/ ١٢٧)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٢٠)، والمهذب (١/ ٤٥٣)، والفقه الميسر (١/ ٢٤٥).