للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا، أو أن يحمله أو يكفنه (١) أو يدفنه أو يتبع جنازته، بل يواريه (٢) إذا عدم من يواريه.

وإذا شرع الغاسل في غسله ستر عورته وجوبًا، وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبًا وستره عن العيون، ويكره حضوره لغير معين في غسله (٣)، ثم يرفع رأسه غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ.

ثم يلف الغاسل على يده خرقة فيمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة (٤)، ثم يوضئه ندبًا، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما (٥)، ثم ينوي غسله ويسمي وجوبًا، ويغسل برغوة السدر (٦) رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على كله ثلاثًا، وفي كل مرة يمر


(١) الكفن: التغطية، ومنه سمي كفن الميت لأنه يستره، والجمع أكفان، انظر: مادة كفن في لسان العرب (١٢/ ٥١٤)، ومختار الصحاح (٢٤٠).
(٢) لا فرق في هذا بين الحربي والمستأمن والذمي والمرتد؛ لأن تركه مثلة به، وقد نهى عنه، ولأنه يتضرر به. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٥).
(٣) لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨).
(٤) يكره لمس بدن الميت لغير غاسله؛ لأن بدنه بمنزلة عورة الحي، تكريمًا له. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٣٩).
(٥) فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٤).
(٦) السدر: اسم للجنس والواحدة سدرة، والسدر من الشجر سِدْرانِ، أَحدهما: بَرِّيّ لا ينتفع بثمره، ولا يصلح ورقه للغَسُولِ، وربما خَبَط ورَقَها الراعيةُ، وثمره عَفِصٌ لا يسوغ في الحلق، والسدر الثاني: ينبت على الماء، وثمره النبق، وورقه غسول يشبه شجر العُنَّابِ، له سُلَّاءٌ كَسُلَّائه، وورقه كورقه غير أَن ثمر العناب أَحمر حلو، وثمر السدر أَصفر مُزٌّ يُتَفَكَّه به، انظر: لسان العرب مادة سدر (٤/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>