(٢) لأن الكافور والسدر يطيب الجسد ويبرده. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٥). (٣) الخلال: العود الذي يتخلل به. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٦). (٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المقتول ظلمًا لا يشرع غسله مثل شهيد المعركة، وذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية غسل المقتول ظلمًا؛ لأنه ليس شهيد معركة، وانظر: حاشية ابن عابدين (/ ١٥٩)، والقبس (٢/ ٤٦)، وفتح العزيز (٥/ ١٥١). (٥) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الشهيد الجنب لا يغسل بخلاف الحنابلة الذين نصوا على وجوب غسله باعتبار حاله قبل الشهادة، وانظر: المبسوط (٢/ ٥٧)، والتسهيل (٢/ ٦٨٦)، والبيان (٣/ ٨٣).