للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى، ولو جاوز السبع.

وكره اقتصاره في غسله على مرة (١) إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع، فإن خرج منه شيء بعد سبع غسلات حشي المحل بقطن، فإن لم يستمسك فبطين خالص، ثم غسل المحل ووضئ وجوبًا، فإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل ولا الوضوء، ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبًا كافور وسدر (٢)، وإذا احتيج إلى الماء الحار والأشنان أو الخلال (٣) فلا بأس وإلا كره، ويقص شاربه ويقلم ظفره ندبًا إن طالا، ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب، ويضفر ندبًا شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها.

وشهيد المعركة والمقتول ظلمًا (٤) لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه، إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، ويدفن في ثيابه، فإن أكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفًا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره (٥)؛ يغسل ويكفن ويصلى عليه.

وسقط لأربعة أشهر فأكثر كالمولود حيًا، والمحرم يغسل بماء وسدر،


(١) لأنه لا يحصل بها كمال النظافة، وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٤).
(٢) لأن الكافور والسدر يطيب الجسد ويبرده. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٥).
(٣) الخلال: العود الذي يتخلل به. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٦).
(٤) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المقتول ظلمًا لا يشرع غسله مثل شهيد المعركة، وذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية غسل المقتول ظلمًا؛ لأنه ليس شهيد معركة، وانظر: حاشية ابن عابدين (/ ١٥٩)، والقبس (٢/ ٤٦)، وفتح العزيز (٥/ ١٥١).
(٥) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الشهيد الجنب لا يغسل بخلاف الحنابلة الذين نصوا على وجوب غسله باعتبار حاله قبل الشهادة، وانظر: المبسوط (٢/ ٥٧)، والتسهيل (٢/ ٦٨٦)، والبيان (٣/ ٨٣).

<<  <   >  >>