للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، لكن لكل من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم، وحكمه يرفع الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، ولا تشترط الصفات العشرة في المحكم.

ويسن كون الحاكم قويًا بلا عنف، لينًا بلا ضعف، حليمًا ذا أناة (١) وتؤدة (٢)، وذا فطنة، عفيفًا، بصيرًا بأحكام الحكام قبله.

ويدخل يوم الإثنين أو الخميس أو السبت، ولا يتطير وإن تفاءل فحسن، ومجلسه وسط البلد فسيحًا (٣)، ولا يكره القضاء في الجامع، ولا يتخذ حاجبًا ولا بوابًا بغير عذر (٤).

ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، ومجلسه ودخولهما عليه، إلا مسلماَ مع كافر فيقدم دخولًا ويرفع جلوسًا، وإن سلم أحدهما رد، ولا ينتظر سلام الآخر، ويحرم أن يلقن أحدهما حجته، أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي، إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى (٥)، ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه.

ويحرم القضاء في حال غضبه أو شدة جوع أو عطش، أو وهو حاقن


(١) الأناة: التؤدة والحلم والوقار، انظر: مادة أنى في لسان العرب (١٤/ ٤٨)، ومختار الصحاح (١٢).
(٢) التؤدة: التأني والتمهل والرزانة، ويقال: اتئد في أمرك، أي: تثبت، انظر: مادة وأد في لسان العرب (٣/ ٤٤٣).
(٣) ليستوي أهل البلد في الوصول إليه.
(٤) لأن الحاجب ربما قدم المتأخر، وأخر المتقدم لحاجة في نفسه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٢٦).
(٥) كشرط عقد وسبب إرث، فله أن يسأل عنه ضرورة تحريرًا للدعوى، وأكثر الخصوم لا يعلمه، وليتضح للقاضي وجه الحكم. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٢٧).

<<  <   >  >>