للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كسل، أو ملل أو هم أو نعاس، أو برد مؤلم أو حر مزعج (١)، فإن حكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ.

ويحرم عليه قبول رشوة، وكذا هدية، إلا إن كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته، ويكره بيعه وشراؤه، إلا بوكيل لا يعرف به، ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود (٢).

ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ولا على عدوه فإن عرضت أو لأحد حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه، وإن حكم بالجهل حرم عليه ولا يصح، ولو أصاب.

ويباح له أن يتخذ كاتبًا يكتب الوقائع، يكون مسلمًا مكلفًا عدلًا (٣)، وأعوانه شيوخًا أو كهولًا، من أهل الدين والعفة.

ولا ينقض حكمه إلا ما خالف نص كتاب الله وسنته، كقتل مسلم بكافر (٤).

ومن طلب منه حضور مخدرة (٥) لم يحضرها، وأمرها بالتوكيل، فإن لزمها يمين أرسل من يحلفها مع شاهدين وكذا المريض.

وإذا حضر إليه خصمان، وسبق أحدهما بالدعوى قدمه، وإن ادعيا معًا أقرع بينهما، وبعده يدعي الآخر إن أراد، ويشترط كون الدعوى بشيء


(١) لأن ذلك كله يشغل الفكر، الذي يتوصل به إلى الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب.
(٢) ليستوفي بهم الحق، وتثبت بهم الحجج والمحاضر. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٨١٦).
(٣) لأن الكتابة موضع أمانة، فاشترط لها العدالة.
(٤) وجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء فينقض؛ لأنه لم يصادف شرطه، إذ شرط الاجتهاد عدم النص، ولتفريطه بترك الكثاب والسنة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٣٣).
(٥) مخدرة: جارية مخدرة إذا ألزمت الخدر ويقال: مخدورة. والخدر: خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب، وهو الهودج، وهودج مخدور، أي: ذو خدر.
انظر: مادة خدر في لسان العرب (٤/ ٢٣١)، وفي مختار الصحاح (٧٢).

<<  <   >  >>