للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معلوم، إلا في وصية بمجهول أو إقرار وخلع على مجهول، وكونها منفكة عما يكذبها (١)، وإن كانت بعين اشترط حضورها بالمجلس، لتعين بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد، أو تالفة وصفها كصفات السلم، فإن أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه، أو اعترف بسبب الحق، وادعى البراءة منه لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي، على نفي ما ادعاه المدعى عليه، ويلزمه بالحق، إلا إن يقيم بينة ببراءته منه، ويمهل ثلاثة أيام، فإن عجز حلف المدعي على بقاء حقه، وإن أنكر الخصم ابتداء، بأن قال: لا يستحق علي شيئًا مما ادعاه، قال الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم، قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها، وحكم بها إذا اتضح له الأمر (٢)، وسأله المدعي، وحرم عليه ترديدها (٣).

ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد (٤).

وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل المدعي إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وأمر القاضي له.

وإن نكل قضى عليه بالنكول (٥)، ولا تكون اليمين مزيلة للحق، فلو أحضر المدعي بينة عليه حكم بها، إن لم يكن قال: لا بينة لي، وإلا لم تسمع (٦).


(١) فلا يصح الدعوى على شخص أنه قتل من عشرين سنة وسنه دونها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨١٧).
(٢) ضبة تصحيحية.
(٣) وانتهارها وتعنتها، وطلب زلتها وزجرها، لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٤٢).
(٤) لأن تجويز القضاء بعلم القاضي، يفضي إلى تهمته، وحكمه بما يشتهي. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٤٢).
(٥) فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعى، فتقدمت على أصل براءة الذمة.
وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٤٥).
(٦) لأنه مكذب لها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٥٤٦).

<<  <   >  >>