للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعتبر في البينة العدالة ظاهرًا وباطنًا، ولو لم يطعن فيها الخصم، ولا تشترط باطنًا في عقد نكاح.

وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه، وفي عدالة البينة وفسقها (١)، فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها، فإن طلب المدعي من الحاكم حبس غريمه، حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه، وانتظره ثلاثة أيام.

فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه، بالصحبة والمعاملة والجوار، ويكفي في تزكية الشاهد عدلان، وتقدم بينة الجرح.

فإن ادعى الغريم فسق المزكين، أو فسق البينة المزكاة، وأقام بذلك بينة سمعت، وبطلت الشهادة، ولا يقبل في النساء تعديل ولا تجريح.

ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا، بما يقدح في العدالة عن رؤية، فيقول: أشهد أني رأيته يشرب الخمر مثلًا، أو يعامل الناس بالربا، أو عن استفاضة فلا يكفي أنه ليس بعدل، لكن يعرض جارح بزنا، لئلا يجب عليه الحد، وحيث ظهر فسق بينة المدعي سقطت.

وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنًا، فمتى حكم للمدعي ببينة زور بزوجية امرأة ووطء مع العلم بأنها ليست زوجته باطنًا فكالزنا (٢)، يجب عليه الحد بذلك في الأصح (٣)، ويصح أن


(١) لئلا يتسلسل، لاحتياجه إلى معرفة المزكين أو جرحهم، ثم يحتاجون أيضًا إلى مزكين. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨١٩).
(٢) ويجب عليها الامتناع عنه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢١).
(٣) انظر: الإنصاف (١١/ ٣١٣)، والفروع (٦/ ٤٢٦)، وكشاف القناع (٦/ ٣٥٨).

<<  <   >  >>