للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تتزوج غيره.

وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدًا فحكم بصحته شافعي نفذ، ومن قلد مجتهدًا في نكاح مختلف فيه صح، ولم يفارقها بتغيير اجتهاده، كالحكم بذلك (١).

* * *


(١) أي: كما لو حكم له حاكم مجتهد، بصحة نكاح فتغير اجتهاده، فلا يفارق زوجته.
وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٢).

<<  <   >  >>