للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة تحاصوا فيه والنقص بالقسط، ولا فرق بين العتق وغيره والمتقدم والمتأخر (١)، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتبارًا بحالة الموت، والعكس بالعكس.

ويعتبر القبول لملك الموصى له المعين بعد الموت على التراخي (٢)، ولا يصح القبول قبله، فإن كان الموصى له غير معين كالفقراء، ومصلحة المسجد لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت (٣)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ولو قبل القبض (٤).

وإن امتنع الموصى له بعد موت الموصى من القبول والرد سقط حقه، وحكم عليه بالرد، وما حصل قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة (٥).

ولو مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصية، وكذلك لو قتل الموصى له الموصى، وكذا برد الوصية بعد موت الموصى، وبتلف العين المعينة الموصى بها.

ويجوز الرجوع في الوصية بقول أو فعل، وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو (٦)، فقدم في حياته فله، فإن قدم بعد موته فلعمرو.


(١) لأن الوصية تبرع بعد الموت، وجد فوقع دفعة واحدة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٨).
(٢) لأنَّه تمليك مال، فاعتبر قبوله بالقول، أو ما يقوم مقامه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٤٩).
(٣) لأن اعتبار القبول منهم متعذر، فسقط اعتباره كالوقف عليهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥).
(٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: الموصى بها.
(٥) ككسب وثمرة وولد لملكهم العين حينئذ، والمتصل يتبعها كسمن وتعلم صنعة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥١).
(٦) فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول، وصرفه إلى الثاني، معلقًا بشرط قد وجد. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٢).

<<  <   >  >>