للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف، يجمع إليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه: عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، وعلى مواضع سجوده: ركبتيه ويديه وجبهته وأطراف قدميه تشريفًا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، وإن طيب الميت كله فحسن، وكره طليه بما يمسكه كصبر (١) ما لم ينقل، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الأيسر على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه تحت رأسه ثم يعقده، ويحل في القبر، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.

وتكفن المرأة والخنثى ندبًا في خمسة أثواب (٢): إزار وخمار وقميص ولفافتين.

ويكفن صبي في ثوب، ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين.

والواجب للميت مطلقًا ثوب يستر جميعه (٣)، ويكره بصدف وبشعر، ويحرم بجلود، ويجوز في حرير لضرورة، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن.

* * *


(١) الصبر: عصارة شجر مر، كنبات السوسن الأخضر، غير أن ورق الصبر أطول وأعرض وأثخن كثيرًا، وهو كثير الماء جدًا، انظر: مادة صبر في لسان العرب (٤/ ٤٤٢).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وذهب المالكية إلى المرأة تكفن في سبعة أثواب مبالغة في طلب الستر لها. وانظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٠٤)، والفواكه الدواني (١/ ٢٨٩)، وإعانة الطالبين (٢/ ١١٣).
(٣) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ويكره برقيق يحكي الهيئة، ولا يجزئ بما يصف البشرة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٧٦).

<<  <   >  >>