للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مدين آدمي لا وفاء له، إلا مع إذن أو رهن أو كفيل (١).

ولا يجب إلا على: ذكر، حر، مسلم، مكلف، صحيح، واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، ويعتبر أن يكون ذلك فاضلًا عن قضاء دينه، وأجرة مسكنه وحوائجه كالحج.

وسن تشييع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، والشهادة في غزو البحر تكفر الذنوب حتى الدين، ولا يسقط حق الآدمي من دم ومال وعرض بالحج إجماعًا، وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر.

والرباط وهو الإقامة في ثغر أفضل من المقام بمكة (٢)، لكن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، ولو واحدًا من اثنين كافرين، وإن زادوا عن مثليهم جاز الفرار.

والهجرة من دار الكفر واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه، بمحل يغلب فيه حكم الكفر، أو البدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه، فالهجرة مسنونة.

* * *


(١) لأنَّه لا ضرر على رب الدين، فإن تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه لتعلق الجهاد بعينه، فيقدم على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٦٢).
(٢) المقام في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة بلا نزاع؛ لأن الرباط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج، وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>