للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه وطهارتهما، ولو بتراب لعذر، فلا يصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار أو خشب كالتابوت، ولا يضر نحو النعش.

وأركانها سبعة: القيام في فرضها لقادر، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، والصلاة على محمد ، والدعاء للميت، والسلام والترتيب للأركان، فلا تصح من قاعد ولا ممن على راحلة إلا لعذر فيهما ولو تكررت لم يجب القيام على من صلى بعد سقوط الفرض، ولو ترك غير المسبوق تكبيرة عمدًا، بطلت صلاته، وسهوًا يكبر وجوبًا ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنف، ولا يتعين كون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة.

ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر بعد دفنه إلى شهر وشيء كيوم أو يومين، وتحرم الصلاة عليه بعد ذلك (١)، ومن فاته شيء من التكبير مع الإمام قضاه ندبًا، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسبه، فإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، ويصلى على غائب عن البلد (٢)، ولو دون مسافة قصر بالنية إلى شهر.

وإن وجد بعض ميت فككله (٣)، يغسل ويكفن ويصلى عليه، إلا الشعر والظفر والسن، وإن وجد الباقي فكذلك، ويدفن بجنبه، ولا يصلى


(١) ذهب الحنفية إلى المنع من الصلاة على القبر إلا إذا لم يصل على الميت أو صلى عليه بغير إذن أوليائه، وذهب المالكية إلى المنع من الصلاة على القبر مطلقًا، ومن دفن ولم يصل عليه فإنه يخرج من قبره ويصلى عليه إلا إن خيف عليه التهتك والبلى، وذهب الشافعية إلى جواز الصلاة على القبر مطلقًا ولو بعد مرور شهر.
وانظر: بدائع الصنائع (٢/ ٤٧)، والقبس (٢/ ٥٧)، والبيان (٣/ ٧٢).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى المنع من الصلاة على الغائب إلا على الميت الذي لم يصل عليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الصلاة على الغائب على اختلاف بينهم في التفصيل. وانظر: المبسوط (٢/ ٦٧)، وتسهيل المسالك (٣/ ٦٨٨)، والمجموع (٥/ ٢٥٣).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: عليه.

<<  <   >  >>