للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على مأكول ببطن آكله، ولا مستحيل بنحو حرق، ولا على بعض حي مدة حياته (١).

ولا يسن أن يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على قاتل نفسه عمدًا، ولا بأس بالصلاة في المسجد على الميت إن أمن تلويثه، وللمصلي قيراط وله إن لازمها إلى الدفن آخر، ويسن كون الماشي أمام الجنازة، والراكب خلفها، والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها إذا جاءت ورفع الصوت معها (٢) ولو بالذكر والقرآن، بل يسن سرًا مع التفكر والخشوع، ويحرم أن يتبعها مع منكر (٣) وهو عاجز عن إزالته.

ويسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد، ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع، وكره إدخال القبر خشب (٤) إلا لضرورة، وما مسه النار كالآجر، ووضع فراش تحته، واللحد أفضل من الشق، ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر بشيء يثقله (٥).

ويقدم في دفن رجل من تقدم في غسله، وبعد الأجانب محارمه من النساء الأجنبيات، ويدفن المرأة محارمها من الرجال، فزوج، فأجانب، ويسن أن يكون القبر مسنمًا (٦).

وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها وليلًا، وسن أن يقول من يدخلها القبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله ، ويجب أن


(١) ضبة تصحيحية إلى قوله: الغنيمة.
(٢) لأنه بدعة، ولأنه من فعل أهل الكتاب. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١١٥).
(٣) بنحو طبل ولطم ونياحة وتصفيق ورفع صوت؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور.
وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١١٦).
(٤) تفاؤلًا بأن لا تمسه النار. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١١٨).
(٥) ليلقه في قرار البحر، فيحصل الستر المقصود، وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٢٠).
(٦) مسنمًا: تسنيم القبر خلاف تسطيحه، وهو جعله كالسنام مرتفعًا، انظر: المطلع (١١٩).

<<  <   >  >>