للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يستقبل به القبلة، ويسن -أن يضعه- على جنبه الأيمن، و -أن يضع- تحت رأسه لبنة.

ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة (١)، فإن ظن بلاؤه جاز نبشه ودفن غيره، فإن حفر فوجدت عظام أعيدت، وأعيد التراب عليها كما كان، ولم يجز دفن آخر عليه، وسن أن يحثو التراب عليه ثلاثًا، ثم يهال عليه التراب.

واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، فيقال: يا فلان ابن فلانة ثلاثًا، فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور (٢).

وسن رش القبر بالماء، ورفعه قدر شبر ليعرف أنه قبر، ويكره تزويقه وتجصيصه وتقبيله، والطواف به والاتكاء عليه، والمبيت والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا، والكتابة عليه (٣)، والجلوس عليه، والبناء


(١) ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٣٣).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية التلقين على القبر بعد الوفاة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية التلقين، على أن الحافظ ابن حجر يقوي إسناد هذا الحديث في الجملة، لكن خالف ابن حجر جماعة، منهم: ابن الجوزي والسيوطي والعجلوني والألباني رحم الله الجميع، وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٧٧٥)، وحاشية الطحطاوي (٢/ ٦١١)، والفواكه الدواني (١/ ٢٤٨)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٣٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٣)، والإرواء (٣/ ٢٠٣)، والدرر المنتثرة (١/ ٤٩٧)، وتذكرة الموضوعات (١/ ١٧٤١)، وكشف الخفاء (٢/ ٣٧٥).
(٣) ذهب الحنفية إلى جواز الكتابة على القبر بمقدار ما يعرف الميت أهله، وذهب المالكية إلى المنع مطلقًا، وذهب الشافعية إلى كراهة كتابة اسم المتوفى، وتحريم الكتابة إن كانت من القرآن. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٤٠٥)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٤٧)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>