(٢) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية التلقين على القبر بعد الوفاة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية التلقين، على أن الحافظ ابن حجر ﵀ يقوي إسناد هذا الحديث في الجملة، لكن خالف ابن حجر ﵀ جماعة، منهم: ابن الجوزي والسيوطي والعجلوني والألباني رحم الله الجميع، وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٧٧٥)، وحاشية الطحطاوي (٢/ ٦١١)، والفواكه الدواني (١/ ٢٤٨)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٣٥)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٣)، والإرواء (٣/ ٢٠٣)، والدرر المنتثرة (١/ ٤٩٧)، وتذكرة الموضوعات (١/ ١٧٤١)، وكشف الخفاء (٢/ ٣٧٥). (٣) ذهب الحنفية إلى جواز الكتابة على القبر بمقدار ما يعرف الميت أهله، وذهب المالكية إلى المنع مطلقًا، وذهب الشافعية إلى كراهة كتابة اسم المتوفى، وتحريم الكتابة إن كانت من القرآن. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٤٠٥)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٤٧)، ومغني المحتاج (١/ ٣٦٤).