للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه (١) ولو في ملكه، ويكره المشي بالنعل إلا لخوف نحو شوك.

ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد والربط (٢)، وفي ملك الغير بغير إذنه، وينبش من دفن بالمسجد ونحوه، والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت حامل بمن ترجى حياته لم تدفن حتى يموت أو يخرج، فإن خرج بعضه وتيقنت حياته شق بطنها للباقي، ولو أوصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين.

وإن ماتت ذمية حاملة من مسلم دفنت وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة، ولا تكره القراءة على القبر (٣).

وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، حتى لو أهدى ذلك للنبي جاز ووصل إليه ثوابها، ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام ثلاثة أيام، ويكره لهم فعله للناس (٤) والذبح عند القبور والأكل منه (٥).


(١) ذهب الحنفية إلى حرمة البناء على القبر مطلقًا، وذهب المالكية إلى جواز البناء إن قصد به التحويز، وحرمته إذا قصد به المباهاة، والكراهة إذا تجرد عن أحد القصدين، وذهب الشافعية إلى حرمة البناء على القبر في الأرض المسبلة، وإلى الكراهة إذا كانت الأرض مملوكة له. وانظر: حاشية الطحطاوي (١/ ٤٠٥)، والتسهيل (٣/ ٦٨٢)، والمجموع (٥/ ٢٦٠).
(٢) الربط: جمع رباط، والرباط واحد الرباطات المبنية، انظر: مادة ربط في لسان العرب (٧/ ٣٠٤).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية أو جواز قراءة القرآن عند القبر، وذهب المالكية إلى المنع من ذلك مطلقًا. وانظر: شرح فتح القدير (٤/ ١٤٢)، وحاشية الخرشي (٢/ ٣٧٢)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٤١).
(٤) لأنه معونة على مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، بل بدعة وخلاف السنة، فإنهم مأمورون أن يصنعوا لأهل الميت طعامًا، وكلفوهم صنع الطعام لغيرهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٤٢).
(٥) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الذبح عند القبر، وذهب المالكية إلى التحريم والمنع. وانظر: حاشية الطحطاوي (٤١٠١١)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٢٨)، والمجموع (٥/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>