للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اختلفا في قبضه فقولها: حيث لا بينة (١)، وإن تزوجها على صداقين: سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقًا.

وهدية الزوج ليست من المهر، وما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها (٢)، ويصح أن يزوج الرجل بنته بلا مهر، وتأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، فيصح العقد ولها مهر المثل.

ويسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان (٣) قبل تقرره، وبفسخه لعيبها (٤)، وبفرقة جاءت من قبلها، كفسخها لعيبه أو إعساره، أو عدم وفائه بشرط شرطته عليه في النكاح، واختيارها لنفسها بجعل الزوج لها ذلك، وإسلامها تحت كافر قبل تقرره، وكردتها تحت مسلم، ورضاعها ممن يفسخ به نكاحها قبل تقرره.

ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج، كطلاقه ولو بسؤالها، أو قبل أجنبي كرضاع أخته زوجته الصغيرة.

ويقرر المهر كاملًا بموت أحدهما، ولو بقتل الآخر، ووطء الزوج زوجته حية في فرج ولو دبرًا، أو في غير خلوة، أو لمسه لها بشهوة، ونظره إلى فرجها بشهوة ولو بغير خلوة فيهما، وكذلك تقبيلها ولو بحضرة الناس، وبطلاقها في مرض موت ترث فيه، وبخلوته لها عن مميز ولو كافرًا أو أعمى، ذكرًا أو أنثى، عاقلًا أو مجنونًا، وإن لم يحصل وطء، لكن كان الزوج يطأ مثله، وهي يوطأ مثلها كابن عشر وبنت تسع، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كفسخ قبل دخول (٥).


(١) لأن الأصل عدم القبض. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٨٦).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: المثل.
(٣) اللعن: هو الطرد والإبعاد من الخير، والملاعنة: المباهلة بين الزوجين، إذا قذف الرجل امرأته أو رماها بالزنا، فالإمام يلاعن بينهما، انظر: مادة لعن في لسان العرب (١٣/ ٣٨٨)، ومختار الصحاح (٢٥٠).
(٤) لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٩٠).
(٥) لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كالهبة بشرط الثواب. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٩٣).

<<  <   >  >>