للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح (١)، وإن زوجها ولي غيره بدون مهر مثلها بإذنها ورشدها صح، فإن لم تأذن فلها مهر المثل على الزوج (٢)، ويرجع الزوج على الولي بما غرمه، فإن قدرت لوليها مبلغًا فزوجها بدونه ضمن النقص، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب (٣)، فإن ضمنه غرمه.

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، وتعلق الصداق والنفقة بذمة سيده، وبلا إذنه لا يصح، وإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته (٤).

وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد، ولها نماء المهر المعين ولو قبل القبض، وإن تلف فمن ضمانها، إلا إن منعها إياه فيضمنه، وغير المعين في ضمانه، حتى تقبضه، وله نماؤه، فإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا (٥) دون نمائه المنفصل، وفي النماء المتصل له نصف قيمته بدون نمائه المتصل، وإن باعته أو رهنته مثلًا، لم تعين له نصف القيمة.

وإن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما.

في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما، فقول الزوج بيمينه لأنَّه منكر (٦).


(١) ولو كرهت؛ لأنَّه ليس المقصود النكاح العوض. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٧).
(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: ضمن النقص.
(٣) لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه الوكيل. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٨).
(٤) قيمة للبضع الذي أتلفه بغير حق، أشبه أرش الجناية. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٩).
(٥) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المهر يستقر كاملًا بالخلوة، على أن الحنفية يشترطون عدم المانع من صيام رمضان أو الحيض، وذهب المالكية والشافعية إلى أن نصف المهر يجب بالعقد، ولا يستقر كماله بالخلوة، بل بالدخول. وانظر: الهداية (٢/ ١٨٣)، والقوانين الفقهية (١٣٥)، والمهذب (٢/ ٥٧)، والفقه الميسر (٣/ ٥٣).
(٦) لأن الأصل براءة ذمته. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٨٦).

<<  <   >  >>