(٢) ضبة تصحيحية إلى قوله: ضمن النقص. (٣) لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه الوكيل. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٨). (٤) قيمة للبضع الذي أتلفه بغير حق، أشبه أرش الجناية. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٩). (٥) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المهر يستقر كاملًا بالخلوة، على أن الحنفية يشترطون عدم المانع من صيام رمضان أو الحيض، وذهب المالكية والشافعية إلى أن نصف المهر يجب بالعقد، ولا يستقر كماله بالخلوة، بل بالدخول. وانظر: الهداية (٢/ ١٨٣)، والقوانين الفقهية (١٣٥)، والمهذب (٢/ ٥٧)، والفقه الميسر (٣/ ٥٣). (٦) لأن الأصل براءة ذمته. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٨٦).