للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، ويجب بالعقد، ولا يضر جهل يسير كعبد من عبيده فلها أحدهم بقرعة.

ولو أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان ميتًا وجب مهر المثل، وعلى إن كان لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف صح بالمسمى (١).

وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا أنيط به، وإلا فمحله الفرقة بموت أو غيره (٢).

وإن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا أو نحوه صح ووجب مهر المثل، فإن لم تعلم بغصبه فلها قيمته وقت عقد، وإن وجدت المباح معيبًا خيرت بين إمساكه مع أرشه، ورده وأخذ قيمته أو مثله، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، ولو طلقها قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالألف، دون أبيها (٣)، وكذا إن شُرِطَ الكل لأبيها وقبضه، ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه، ولا شيء على الأب، ولو شرط ذلك لغير الأب كالجد والأخ فكل المسمى لها، والشرط باطل (٤).


(١) لفساد التسمية للجهالة، إذا كانت حال الأب غير معلومة؛ لأنَّه ليس لها غرض صحيح في موت أبيها، بينما لها غرض صحيح في انتفاء الضرة عنها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧١).
(٢) ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تأخير بعض الصداق ويكون لازمًا بالفرقة موتًا أو طلاقًا، وذهب المالكية إلى أن النكاح يفسد بتأخير بعض الصداق وتأجيله إلى الفرقة، وينفسخ قبل الدخول، ويثبت بعد الدخول لكن بمهر المثل ويكون حالًا، ولا بد من تحديد الأجل بأن تبلغه أعمار الزوجين غالبًا، وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح تأجيل بعض المهر ويكون حالًا، وانظر: البحر الرائق (٣/ ١٠٢)، والقوانين الفقهية (١٣٥)، وروضة الطالبين (٧/ ٢٨٧)، والفقه الميسر (٣/ ٥٠).
(٣) لأن الألف الذي قبضته نصف الصداق، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، دون الألف الذي قبضه أبوها؛ لأنَّه أخذ من مال ابنته ألفًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٥).
(٤) لأنَّه ليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن، فيقع الاشتراط لغوًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٦).

<<  <   >  >>