(٢) ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تأخير بعض الصداق ويكون لازمًا بالفرقة موتًا أو طلاقًا، وذهب المالكية إلى أن النكاح يفسد بتأخير بعض الصداق وتأجيله إلى الفرقة، وينفسخ قبل الدخول، ويثبت بعد الدخول لكن بمهر المثل ويكون حالًا، ولا بد من تحديد الأجل بأن تبلغه أعمار الزوجين غالبًا، وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح تأجيل بعض المهر ويكون حالًا، وانظر: البحر الرائق (٣/ ١٠٢)، والقوانين الفقهية (١٣٥)، وروضة الطالبين (٧/ ٢٨٧)، والفقه الميسر (٣/ ٥٠). (٣) لأن الألف الذي قبضته نصف الصداق، والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيف الصداق، دون الألف الذي قبضه أبوها؛ لأنَّه أخذ من مال ابنته ألفًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٥). (٤) لأنَّه ليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن، فيقع الاشتراط لغوًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٣٧٦).