للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التوكيل، أو يقول له الموكل: اصنع ما شئت.

ولا يملك الوكيل أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا أن يأمره الموكل، وكذا لا يبيع مؤجلًا أو بمنفعة، أو عرض بغير نقد البلد، إلا بإذن موكله (١)، ولو وكل عبد غيره في شراء نفسه من سيده صح ذلك إن أذن فيه سيده، وإلا فلا، ومن لا يصح تصرفه فيه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في طلاق من سيتزوجها لم يصح.

ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، وأن يتوكل في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وفي قبول الزكاة لفقير، وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، وتصح في كل حق لله تدخل فيه النيابة كتفرقة زكاة وكفارة ونذر، وحج وعمرة، وتدخل ركعتا الطواف تبعًا، وتصح في إثبات الحدود واستيفائها.

* * *


(١) لأنَّه تغرير بالمال، ولأنه لا يؤمن انفساخ العقد لتلف ما بيد فقير، أو تعذر حضور قاطع طريق. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>