للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين عارفين معناه ثم يدفعه لهما (١)، ويقول فيه: وأن ذلك ثبت عندي، فتأخذ الحق للمستحق.

ويلزم القاضي الواصل إليه العمل به، فيحضر الخصم، فإن قال: ما أنا هذا المدعى عليه المذكور، قبل قوله بيمينه، فإن نكل قضي عليه، وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة، فقال: المحكوم عليه غيري، لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر، كذلك ولو ميتًا، فيتوقف حتى يعلم الخصم.

* * *


(١) لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر، كالعقود. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٣).

<<  <   >  >>