والأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، يرثن ما فضل عن ذوي الفروض.
ويرث الابن مع البنت مثليها، وابنه مع بنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ لأبوين مع شقيقته، والأخ لأب مع الأخت لأب كذلك، وكل عصبة غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابنه، وابن المعتق لا ترث أخته معه شيئًا؛ لأنها من ذوي الأرحام، وأبناء عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه، والباقي لهما تعصيبًا.
ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، حتى الأشقاء في الحمارية (١).
وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الزوج، والأب، والابن.
وكل النساء ورث منهن خمس: البنت، وبنت البنت، والأم، والزوجة، والشقيقة.
وممكن الجمع من الصنفين، ورث منهم خمسة: الأبوان، والولدان، وأحد الزوجين.
* * *
(١) المسألة الحمارية في الفرائض تتكون من زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فيعطى الزوج النصف، وتعطى الأم السدس، ويعطى الإخوة لأم الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء، وسميت بالحمارية لأن عمر ﵁ قضى بهذا القضاء أولًا، ثم لما قضى به ثانيًا قال الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم، ويقال لها: المشركة، انظر: مختصر الخرقي (٨٤)، والإنصاف (٧/ ٣١٥)، والكافي (٢/ ٥٢٧).