للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم تكن العين بيد أحدهما، ولا ثم ظاهر تحالفا وتناصفاها (١)، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه مما يصلح لرجل فله وما يصلح لها فلها، ولهما فلهما.

وإن كان بيديهما تحالفا وتناصفا، فإن قويت يد أحدهما كحيوان أحدهما: سائقه، والآخر: راكبه فهو للثاني (٢)، وإن تنازع صانعان آلة في دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها بيمينه، ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، وإن كان لكل منهما بينة به، وتساوتا من كل وجه، تعارضتا وتساقطتا، فيتحالفان ويتناصفان ما بيديهما.

ويقترعان فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث، ولم ينازع واحدًا من المتداعيين، فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه، فإن كان الثالث الذي بيده العين ادعاها لنفسه حلف لكل منهما يمينًا، فإن نكل أخذاها منه مع مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة (٣)، واقترعا عليهما (٤)، وإن أقر بها لهما أخذاها منه واقتسماها، وحلف لكل واحد منهما يمينًا، بالنسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه (٥)، وحلف كل واحد منهما لصاحبه، على النصف المحكوم له به، وإن نكل المقر بالعين لهما عن اليمين لكل واحد منهما أخذا منه بدلها، واقتسماه أيضًا.

وإن أقر لأحدهما بعينه حلف المقر له أن لا حق لغيره فيها وأخذها،


(١) لاستوائهما في الدعوى، وليس أحدهما أولى بها من الآخر، لعدم المرجح. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٨).
(٢) فللثاني بيمينه؛ لأن تصرفه أقوى، ويده آكد، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٩).
(٣) لتلف العين بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول، أشبه ما لو أتلفها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).
(٤) وعلى بدلها؛ لأن المحكوم له بالعين غير معين. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).
(٥) لأنه يدعيه له، كما لو أقر بها لأحدهما، فإنه يحلف للآخر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).

<<  <   >  >>