للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحلف المقر للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله، فصدقاه على جهله لم يحلف (١)، وإلا حلف يمينًا واحدة (٢)، ويقرع بينهما، فمن خرجت له أخذها.

* * *


(١) لتصديقهما له في دعواه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).
(٢) لأن صاحب الحق منهما، واحد غير معين. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).

<<  <   >  >>