للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلقت بالأول ما علق عليه، ولم تطلق بالثاني لوفاء عدتها به (١)، وإن ولدتهما معًا طلقت ثلاثًا (٢)، وإن أشكل الأمر فواحدة.

ولو قال: كلما طلقتك فأنت طالق، فحصل طلقت طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه، ولو قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال: أنت طالق وقع ثلاث، طلقة بالمنجز، وتمامها من المعلق، ويلغو قوله قبله (٣).

ولو قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق إن قمت، أو إن هذا القول حق ونحوه مما فيه حث أو منع، طلقت في الحال، لا إن علق الطلاق بنحو طلوع الشمس؛ لأنَّه شرط لا حلف.

وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاسكتي طلقت، ولو سمعها تذكره بسوء، فقال: الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث لأنَّه كلمها، ما لم ينو كلامًا غير هذا فعلى ما ينوي (٤).

ولو علق الطلاق بمشيئتها لم تطلق حتى تشاء ولو تراخت، وإن قيدها بوقت تقيدت.

ومن حلف لا يدخل الدار فدخل بعض جسده، أو دخل من طاق (٥) الباب، أو حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث (٦)، بخلاف ما لو حلف أن لا


(١) لأن العدة انقضت بوضع الثاني، فصادفها الطلاق بائنًا فلم يقع. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦٥).
(٢) لأنَّه طلاق من زوج مكلف مختار، في محل نكاح صحيح، فوجب أن يقع. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦٩).
(٣) لعدم وجود الصفة؛ لأن البعض لا يكون كلًّا، كما أن الكل لا يكون بعضًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٨٦).
(٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: تقيدت.
(٥) الطاق: ما عطف من الأبنية، والجمع طاقات، انظر: مادة طوق في لسان العرب (١٠/ ٢٣٣)، ومختار الصحاح (١٦٨).
(٦) لعدم وجود الصفة؛ لأن البعض لا يكون كلًا، كما أن الكل لا يكون بعضًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٨٦).

<<  <   >  >>