(٢) ﷾؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم إذًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٨٨). (٣) في العذر بالجهل والنسيان والإكراه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٩٠). (٤) ضبة تصحيحية. (٥) أخرجه مسلم، في كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، برقم (١٦٥٣). (٦) لو أخر المؤلف ﵀ هذه العبارة إلى ما بعد قوله: "تكن القرعة بحاكم" لكان السياق تامًا. والله أعلم (٧) يعني: ردت إليه؛ لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق، لا بصريح ولا كناية. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٩٨) .. (٨) لا ترد إليه بعد زواجها؛ لأن قوله يبطله حق غيره، ولأن قرعة الحاكم حكم، فلا يرفعه الزوج. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٩٨).