للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشرب ماء هذا النهر فيحنث ببعضه (١).

وإن فعل المحلوف عليه مكرهًا أو مجنونًا أو مغمى عليه أو نائمًا لم يحنث، وناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله، وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق، دون يمين بالله (٢)، ومن يمتنع بيمينه كزوجة أو قريب قصد منعه كنفسه (٣).

وإذا حلف وتأول يمينه، وأراد معنى يخالف ظاهره، كمن طلق نساءه وقال: أردت بناتي فلا يحنث، إلا أن يكون ظالمًا بحلفه، فلا ينفعه التأويل (٤)، لقوله : (يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (٥)، فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء، وله عنده وديعة بمكان فحلف ونوى غير مكانها لم يحنث.

ولو طلق إحدى زوجتيه بائنًا فنسيها أقرع بينهما، - وإن مات أقرع ورثته - (٦)، فإن تبين له خلاف القرعة عمل بما تبين (٧)، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم (٨)، وإن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق، فبانت زوجته


(١) لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تتصرف إليه يمينه، فيحنث بشرب البعض. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٨٧).
(٢) ؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم إذًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٨٨).
(٣) في العذر بالجهل والنسيان والإكراه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٩٠).
(٤) ضبة تصحيحية.
(٥) أخرجه مسلم، في كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، برقم (١٦٥٣).
(٦) لو أخر المؤلف هذه العبارة إلى ما بعد قوله: "تكن القرعة بحاكم" لكان السياق تامًا. والله أعلم
(٧) يعني: ردت إليه؛ لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق، لا بصريح ولا كناية. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٩٨) ..
(٨) لا ترد إليه بعد زواجها؛ لأن قوله يبطله حق غيره، ولأن قرعة الحاكم حكم، فلا يرفعه الزوج. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٩٨).

<<  <   >  >>