(٢) ووقع الطلاق؛ لأنَّه علقه على ما لا سبيل إلى علمه، كما لو علقه على سائر المستحيلات. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٨). (٣) لأنَّه يقمر بعد الثالثة، فلم يحنث برؤيتها له، ما لم تكن نية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٩). (٤) لأنَّه معلق بشرط، وقد وجد ولأنه تعلق به حق آدمي، فاستوى فيه العمد والخطأ والنسيان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٩). (٥) على التفصيل السابق، ويكون على التراخي فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان، ما لم ينو وقتًا بعينه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٠). (٦) لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٠). (٧) لأن الأصل عدمها، ولم يتيقن أحدها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٠).