للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا بلا إذنه طلقت (١)، ما - لم يأذن لها في الخروج - كلما شاءت، ولو قال: إن خرجت بغير إذن فلان، وهو معين فمات وخرجت لم تطلق، ولو قال: إن خرجت إلى غير الحمام - بغير إذني - فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت.

ولو قال: طالق إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله يقع، ولا تنفعه المشيئة شيئًا (٢)، وإن قال: إن شاء فلان فتعليق، وفي أنت طالق إن رأيت الهلال عيانًا، فرأته في أول ليلة أو الثانية أو الثالثة وقع، وفيما بعدها لا يقع (٣).

ولو علق - الطلاق - بفعلها أو فعله، ففعله أو فعلته مكرهة أو مكرهًا، أو مجنونًا أو مغمى عليه، أو نائمًا لم يقع، وأما بالنسيان أو الجهل أنه المحلوف عليه فيقع (٤)، وعكسه مثله، كإن لم تفعلي كذا، أو إن لم أفعل كذا (٥)، ولا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه (٦)، فمن حلف أن لا يأكل ثمرة، فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث.

ومن شك في عدد ما طلق بني على الأقل، ولو أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أم ظهار لم يلزمه شيء (٧).


(١) لوجود الصفة، وهي خروجها بلا إذنه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٨).
(٢) ووقع الطلاق؛ لأنَّه علقه على ما لا سبيل إلى علمه، كما لو علقه على سائر المستحيلات. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٨).
(٣) لأنَّه يقمر بعد الثالثة، فلم يحنث برؤيتها له، ما لم تكن نية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٩).
(٤) لأنَّه معلق بشرط، وقد وجد ولأنه تعلق به حق آدمي، فاستوى فيه العمد والخطأ والنسيان. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٩).
(٥) على التفصيل السابق، ويكون على التراخي فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان، ما لم ينو وقتًا بعينه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٠).
(٦) لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٠).
(٧) لأن الأصل عدمها، ولم يتيقن أحدها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٠).

<<  <   >  >>