للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأدوات الشرط المستعملة غالبًا: إن وإذا ومتى ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما وحيثما بدون لم أو نية فور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور، إلا مع نية التراخي أو قرينته، إلا إن فإنها للتراخي، حتى مع لم مع عدم نية فور وقرينته، فلو قال: إن قمت أو إذا أو متى وكلما فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت، وإن بعد القيام عن زمان الحلف، وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث (١)، إلا في كلما.

ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.

وإن قال: متى لم أطلقك أو إذا لم، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه، ولم يفعل طلقت، ولو قال: كلما لم أطلقك، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى، ولو قال: إن قعدت إذا قمت لم تطلق، حتى ثم تقوم ثم تقعد.

ويشترط لصحة التعليق أن ينوي الشرط قبل فراغ التلفظ بالطلاق (٢) وأن يكون الشرط متصلًا لفظًا وحكمًا، فلا يضر الفصل بنحو عطاس، ونحو كلام منتظم، كأنت طالق - يا زانية - إن قمت، ويضر بسكوت يمكنه الكلام فيه، أو كلام غير منتظم، كقوله: أنت طالق - سبحان الله - إن قمت، ويقع في الحال (٣)، ولو قال: إن خرجت بلا إذني، أو إلا بإذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم، فخرجت طلقت (٤)، أو علمت وخرجت، ثم خرجت


(١) الحنث: الإثم والذنب، وبلغ الغلام الحنث أي: بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ، والحنث الخلف في اليمين أيضًا. انظر: مادة حنث في مختار الصحاح (٦٦).
(٢) فلو طلق غير ناو التعليق ثم عرض له لم ينفعه، ووقع الطلاق؛ لأن الطلاق إذا وقع لم يمكن رفعه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٧).
(٣) لقطع التعليق، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول؛ لأن الطلاق إذا وقع لم يمكن رفعه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٧).
(٤) لأن الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٨).

<<  <   >  >>