للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الستة، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين (١)، وثلاث جدات وأخ لأم أصلها اثنان، وتصح من ستة (٢).

وفي أم وأخ لأم من ثلاثة (٣)، وفي أم وبنت من أربعة (٤).

وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد أولًا، ثم مسألة الزوجية،


(١)
… ٦ … ٢
جدة .. ١ … ١
أخ لأم … ١ … ١
(٢)
… ٢ … ٦
٣ جدات … ١ … ٣/ ١
أخ لأم … ١ … ٣
(٣)
… ٦ … ٣
أم … ٢ … ٢
أخ لأم … ١ … ١
(٤)
… ٦ … ٤
أم … ١ … ١
بنت … ٣ … ٣

<<  <   >  >>