للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم اقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، كزوجة وأم وأخوين لأم، تصح من أربعة (١).

وإن لم تنقسم فأضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبًا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في الفاضل من مسألة الزوجية (٢).

وأما ذوو الأرحام: فهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (٣) وأصنافهم أحد عشر: أولاد البنات أو بنات الابن، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأب، وبنات الأخوة وأولاد ولد الأم، وبنات الأعمام والعم لأم


(١)
… ٤ … ٤
زوجة … ١ … ١
أم … ٣ … ١
أخوين لأم … ٢
(٢)
… ٨ … ٤٠
زوجة … ١ … ٥
بنت … ٧ … ٢٨
أم … ٧
(٣) ذهب الحنفية والحنابلة إلى توريث ذوي الأرحام إذا لم يكونوا ذوي فرض أو عصبة ومنع من ذلك المالكية والشافعية، وقالوا: تصرف التركة إلى بيت المال أولًا، فإن لم يكن بيت المال منتظمًا أو ليس ثم صاحب فرض ولا عاصب فإن ذوي الأرحام يرثون حينئذ. وانظر: تحفة الملوك (٢٦٦)، والفواكه الدواني (٢٥٦)، والامتناع (٢/ ١٧٨)، والفقه المميز (٣/ ٢٧٥).

<<  <   >  >>