للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعمات مطلقًا والأخوال والخالات، وأبو الأم وإن علا، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، كأم أب الأم، أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بصنف من هؤلاء كخال الخال، وعم العم لأم.

ويرثون بتنزيلهم منزلة من يدلون به (١)، فينزل ولد بنت وولد أخت كأمه، وعمات وعم من أم، كأب ثم تجعل لكل منهم نصيب من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث، واستوت منزلتهم منه كأولاده، واختلفت كإخوته، فنصيبه لهم كإرثهم منه.

لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى كما اختاره الأكثر (٢)، فيرث الخال والخالة بالسوية، وبنت أخت وابن وبنت أخت أخرى، للأولى النصف، وللثاني ولأخته النصف بالسوية، فتصح من أربعة (٣) (٤).

ومن أدلى بقرابتين من ذوي الأرحام ورث بهما، وللزوج أو الزوجة


(١) ذهب الحنفية إلى توريث ذوي الأرحام بجهة القرابة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى توريث ذوي الأرحام بجهة التنزيل. وانظر: المبسوط (٣٠/ ٤)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٨)، والإقناع (٢/ ١٧٨)، والفقه الميسر (٣/ ٧٧).
(٢) قال المرداوي : "هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا ولد الأم"، وقال الخرقي: "يسوى بينهم إلا الخال والخالة، وهو رواية عن الإمام أحمد، ذكرها جماعة". انظر: الإنصاف (٧/ ٢٤٢)، والفروع (٥/ ٢٠)، ومنتهى الإرادات (٢/ ٨٩).
(٣)
… ٢ … ٤
بنت أخت … ١ … ٢
بنت أخت … ١ … ٢
ابن أخت … ١ … ٢/ ١
(٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: الإخوة.

<<  <   >  >>