للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع ذي الرحم فرضه كاملًا، بلا حجب ولا عول، والباقي لذي الرحم (١)، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض فيعمل به، ففي ثلاث أخوال متفرقين، لذي الأم السدس، والباقي للشقيق وحده (٢)، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم؛ لأن الأب يسقط الإخوة (٣). ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال، وليس وارثًا بل حفظًا من الضياع.


(١)
… ٤
زوجة … ١
بنت أخت … ٣
(٢)
… ٦
خال شقيق … ٥
خال لأب … ـ
خال لأم … ١
(٣)
… ١
أب الأم … ١
خال ش … ـ
خال لأب … ـ
خال لأم … ـ

<<  <   >  >>