الوكيل في قضاء الدين، إذا دفع في غير حضور الموكل، ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين.
والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في التلف، أو نفي التفريط مع يمينه، لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق كلف إقامة البينة عليه، ثم يقبل قوله فيه، وإن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل أو إلى الموكل لم يقبل كالمرتهن.
ومن عليه دين، فجاء إنسان وادعى أنه وكيله في قبضه، أو وصيه أو أحيل به لم يلزمه دفعه إليه ولو صدقه؛ لأنَّه لا يبرأ بهذا الدفع لو ظهر خلاف ما ذكر، فإن ادعى المطالب موته وأنَّه وارثه لزمه دفعه (١)، أو يحلف أنه لا يعلم أنه وارثه، ولا يدفعه حينئذ.
* * *
(١) إليه إن صدقه أو يكذبه فيحلف يمينًا أنه لا يعلم أنه وارثه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٤٠)، ومنار السبيل (١/ ٣٦٠).